قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق المركز الامني في برج عمر ادريس ) ولاية ايليزي ( بالناحية العسكرية الرابعة 2174
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة .1992 محمد حردي