قرار · ج.ر عدد 85 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق المركز الامني في برج عمر ادريس ) ولاية ايليزي ( بالناحية العسكرية الرابعة 2174

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.