قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق المركز الامني في برج عمر ادريس ) ولاية ايليزي ( بالناحية العسكرية الرابعة 2174
المادة الأولى
يغلق، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1992، مركز الامن في برج عمر ادريس ( ولاية ايليزي ) بالناحية العسكرية الرابعة، موضوع القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.