قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن التحديد حسب الدائرة للتعريفة عن الهكتار أو عن الوحدة المطبقة لحساب المساهمة الاجمالية الفلاحية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة برسم سنة 1974 846
المادة 3
يزاد في المساهمة السنوية الاجمالية الفلاحية بالنسبة لسنة 1974 أو تخفض الى الدينار الاقرب، ضمن ابريل سنة 1974، تتكون لجنة ترسيم أساتذة التعليم | الشروط المنصوص عليها في المادة 457 من قانون الضرائب الاختصاصي من :
السادة :
من الجيلالي جعفري اسلام مدني عبد القادر الاغواطي، حسين دالي المباشرة .