قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن التحديد حسب الدائرة للتعريفة عن الهكتار أو عن الوحدة المطبقة لحساب المساهمة الاجمالية الفلاحية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة برسم سنة 1974 846
المادة 2
تطبق هذه التعريفات التي تحدد حسب كل دائرة على الهكتار بالنسبة لكل المزروعات ماعدا النخيل الذي يعبر عنه بالنخلة الواحدة .