قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار اكتساب بلدية بني صاف للقطعة الارضية الكائنة بسيدي بوسيف المخصصة لبناء مجموعة مدرسية بهذا المركز من المنفعة العمومية . 383

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.