قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع واقعة بفرقة أولاد الجيلالي لبناء قسمين مدرسيين . 195

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.