قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو - سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التضامني بتلمسان ، وتعيين لجنة ادارية لتسيير هذا الصندوق ( استدراك ) 331
المادة 3
بعد ممثلو القطاع الاشتراكي بدلا من :
السيد بلحاج بلقاسم من منصورة السيد بوكليخة عبد القادر من عين تاقبالت يقرأ ما يلى :
السيد بلحاج يوسف بلقاسم من منصورة السيد ابن خليفة عبد القادر من عين تاقبالت للجمهورية الجزائرية 331 وزارة الشؤون الاجتماعية