قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل - سنة 1965 يتضمن تنفيذ شروط المواد 52 و 53 و 55 و 68
المادة 3
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 أبريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين وزارة العدل