قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل - سنة 1965 يتضمن تنفيذ شروط المواد 52 و 53 و 55 و 68
المادة الأولى
فتح المادةيجب على التجار غير المطالبين بالضريبة الاجمالية الوحيدة على الانتاج او باداء رسوم متراكمة او 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الذين اختزنوا المنتجات أو المواد أو البضائع او المصنوعات المشار اليها في المواد 52 ، 53 ، 55 من قانون المالية لسنة 1965 ، ان يقدموا لمكتب تحصيل الضريبة والرسوم المفروضة | على رقم الاعمال التابعين له ، فى أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تطبيق التعريفات الضريبية الجديدة جدولا في ثلاث نسخ الشرائية يبينون بعد فيه طرح الضريبة بالتفصيل نوعية المستحقة هذه عليها المنتجات وكمياتها وقيمتها والتي يحتفظون بها فى مخازنهم او مستودعاتهم او التي هي في طريق النقل اليها بتاريخ 10 ابريل سنة 1965 في منتصف الليل بالضبط ولا بد ان يشار في هذا الجدول الى فواتير الشراء ( تاريخها وارقامها واسماء وعناوين البائعين ) ثم الى مبلغ الضريبة على الانتاج والاتاوة الاضافية المترتبتين على المنتجات المختزنة
المادة 2
فتح المادةلا يجبر التجار المذكورين اعلاه على تقديم جدول التصريح اذا كانت قيمة المنتجات أو البضائع الاجمالية التي تترتب عليها الضريبة على الانتاج والتي اشير اليها في نفس المادة لا تتجاوز خمسة الاف دينار باستثناء قيمة كمية السكر المحتمل اختزانها من ذلك فالمختزنون للسكر لا يجبرون على تقديم جدول التصريح الا اذا كانت كمية هذه المادة المختزنة عندهم تبلغ زنتها قنطارا صافيا على الاقل .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 أبريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.