قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل - سنة 1965 يتضمن تنفيذ شروط المواد 52 و 53 و 55 و 68
المادة 2
لا يجبر التجار المذكورين اعلاه على تقديم جدول التصريح اذا كانت قيمة المنتجات أو البضائع الاجمالية التي تترتب عليها الضريبة على الانتاج والتي اشير اليها في نفس المادة لا تتجاوز خمسة الاف دينار باستثناء قيمة كمية السكر المحتمل اختزانها من ذلك فالمختزنون للسكر لا يجبرون على تقديم جدول التصريح الا اذا كانت كمية هذه المادة المختزنة عندهم تبلغ زنتها قنطارا صافيا على الاقل .