المادة الأولى
يجب على التجار غير المطالبين بالضريبة الاجمالية الوحيدة على الانتاج او باداء رسوم متراكمة او 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الذين اختزنوا المنتجات أو المواد أو البضائع او المصنوعات المشار اليها في المواد 52 ، 53 ، 55 من قانون المالية لسنة 1965 ، ان يقدموا لمكتب تحصيل الضريبة والرسوم المفروضة | على رقم الاعمال التابعين له ، فى أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تطبيق التعريفات الضريبية الجديدة جدولا في ثلاث نسخ الشرائية يبينون بعد فيه طرح الضريبة بالتفصيل نوعية المستحقة هذه عليها المنتجات وكمياتها وقيمتها والتي يحتفظون بها فى مخازنهم او مستودعاتهم او التي هي في طريق النقل اليها بتاريخ 10 ابريل سنة 1965 في منتصف الليل بالضبط ولا بد ان يشار في هذا الجدول الى فواتير الشراء ( تاريخها وارقامها واسماء وعناوين البائعين ) ثم الى مبلغ الضريبة على الانتاج والاتاوة الاضافية المترتبتين على المنتجات المختزنة