قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش و نوعيتها . 1109
المادة الأولى
تلحق المؤسسات الآتي ذكرها بمركز الخدمات الجامعية في الحراش :
1) (1) الحي الجامعي «بوراوى» 2 (2) الحي الجامعي « في القبة » 3 (3) الحي الجامعي «في حسين داي» 4 (4) الحي الجامعي « في باب الزوار (1 (1) »
(5) الحي الجامعي « في باب الزوار (2 (2) ».