قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . 8
المادة 7
تكون السندات موضوع هذا القرار قابلة للتداول بحرية، كما يمكن الصندوق الوطني للمعاشات رهن هذه السندات.