قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . 8
المادة 6
لا تجسّد السندات بأوراق مالية وتسجل لصالح الصندوق الوطني للمعاشات في حساب جار لدى بنك الجزائر.