قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . 8
المادة 2
يتم إصدار السندات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقابل نفقات التضامن الوطني المتوجبة على الدولة والتي دفعها الصندوق الوطني للمعاشات إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1998