قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية ويحدد اختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
تطبيق ا لأحك ام الم ادة 18 مك رر م ن المرسوم التنفي ذي رقم 91-65 الم ؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية، ويحدد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.