المادة 8
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو حقوق الشهداء (ابن أو ابنة شهيد)،
- الأصناف المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي به أكبر معدل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه سيتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّاً).