قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
المادة 10
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقاً للمقاييس الآتية :
- ذوو حقوق الشهداء (ابن أو ابنة شهيد)،
- الأصناف المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).