قرار · ج.ر عدد 27 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يتعلّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.