قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يتعلّق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمّن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمساعدة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.