قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1735
المادة 6
يعتبر هذا القرار تصريحا بالمصلحة العمومية فيما يخص مجموعة الاشغال المنجزة او التي ستنجز سواء في داخل أو خارج حدود المساحة بمجرد ما تهم الحماية من المياه المؤذية .