المادة 4
أن أموال « نقابة اصلاح سهل أغريس » المنحلة بموجب القرار العمالي رقم 2713د في 31 ديسمبر سنة 1964 والتي أصبحت ملكا للجمهورية الجزائرية تخصص المساحة الحماية التي تتولى استعمالها في حدود اللزوم .
ويحرر محضر تسليم هذه الاموال من قبل مصالح أملاك الدولة وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1956 ان المبالغ الاحتياطية والمتوفرة الخاصة بالجمعية النقابية المنحلة تؤدى كمدخول في الميزانية الخاصة بمساحة الحماية التي تأخذ ، عند الاقتضاء ، على عاتقها خصوم تلك الجمعية .
المادة ه : تستوفى الضرائب عن الاراضي التابعة لاملاك رقم القمة X Y 141 276,000 520 ر 229 142 225/276 050 ر 229 143 300/276 525 229 144 600/276 180 ر 229 145 640/276 620/229 146 276775 125ر 229 0147 276,980 480 229 148 160 ر 277 150ر 229 149 2760875 710ر 229 150 360 ر 277 228,800 151 276,900 830 ر 229 152 850 277 850, 229 153 080 ر 277 880 229 154 125ر 278 020 ر 229 100 20 در 277 2290980 101 300 ر 278 0050 229 169 800 0 277 250/233 170 800 2770 850 233 171 925 0 277 000ر 234 172 460 279 450 0 233 173 575 0 278 025 ر 234 174 475 279 950 233 170 675/279 260 234 176 600/279 2345600 177 250 ر 279 600 0 234 178 250 ر 279 2350420 179 ر 279 100 2350 180 1975 278 400 2350 الدولة أو للقطاع الاشتراكي الموجودة في نطاق المساحة ، ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالاملاك الخاصة غير أن الضرائب المتعلقة بأراضي أملاك الدولة المؤجرة تؤدى لزوما من قبل المستأجرين