المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة العام للاعتمادات المفتوحة .. | 1966 يتضمن احداث مساحة الحماية من المياه المؤذية الواردة من سهل معسكر ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 وذلك فيما يتعلق بتنظيم مساحات الرى ومساحات الحماية من المياه المؤذية ، وبعد الاطلاع على الوثائق المختلفة للملف الرامي لاحداث مساحة للحماية من المياه المؤذية في سهل معسكر ، وبعد الاطلاع على الاحالة على التحقيق النظامي المحدد بخمسة عشر يوما الذي أمر بها عامل عمالة مستغانم والتي لم تفض الى أية معارضة أو ملاحظة من شأنها أن تعرقل هذه المساحة ، وبعد الاطلاع على تقرير مهندس الدائرة الخاص بالهندسة القروية لمعسكر والمؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن الموافقة على احداث هذه الهيئة ، يقرر ما يلي :