قرار · ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1735

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.