قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1735
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار ( 7,500 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية و في الباب 31-71 ( المدرسة الوطنية.
للادارة اجور رئيسية » .