قرار

قرار مؤرخ في II رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التعويض عن العطل المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية لناحية قسنطينة . 179

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.