الفصل الثاني — الإعانات الاجتماعية المنزلية لفائدة الأشخاص المسنين لا سيما المتواجدين في وضع صعب و/أو دون روابط أسرية والأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية
المادة 3
تشمل الإعانات الاجتماعية كل الخدمات المقدمة بالمنزل لفائدة الشخص المسن ذات طابع اجتماعي وصحي ونفسي، لا سيما ترتيبات الإعانة بالمنزل، وتشمل على الخصوص :
أ - المساعدة على النظافة والهندمة اليومية :
- الغسل، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- النظافة الجسدية،
- المساعدة على النظافة الداخلية للشخص المسن في وضعية تبعية والذي يستعمل الحفاظات،
- المساعدة على حسن الاعتناء بالهندام للشخص المسن.
ب - المساعدة في الأعمال المنزلية :
- غسل الأواني،
- غسل الملابس،
- ترقيع الملابس،
- إزالة الغبار،
- غسل الأرضية والزجاج،
- تحضير الوجبات.
ج - المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية :
- المتابعة الدائمة للصحة النفسية للشخص المسن،
- مرافقة الشخص المسن خلال زيارته للأقارب أو الأصدقاء،
- الإشراف على نشاطات التسلية والترفيه،
- المساعدة على التسوق،
- المساعدة على القراءة،
- المساعدة في المواظبة على الورشات المفتوحة لفائدة الأشخاص المسنين في إطار الاستقبال النهاري حسب الاحتياج المعبّر عنه،
- القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على التجهيزات الخاصة والأجهزة،
- المرافقة للأماكن العمومية.
د - الخدمات الصحية، وتشمل لا سيما :
- المرافقة خلال الفحوصات الطبية الدورية المنتظمة للمؤسسات الاستشفائية العمومية،
- تعقيم الجروح،
- رعاية المرضى الذين يستخدمون القساطر،
- رعاية المرضى الذين لديهم فتحات لإخراج فضلات الجسم من جدار البطن،
- الحقن،
- متابعة الإصابات الجلدية طبقا لتعليمات الطبيب المعالج المبيّنة في الوصفة الطبية،
- تقديم النصائح فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والتحويل إلى المستشفى عند الاقتضاء، والتكفل بالشخص المسن في وضعية تبعية،
- سحب عينات الدم.