الفصل الأول — الإعانات العينية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية والفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية
المادة 2
تشمل الإعانات العينية الممنوحة لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية والفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية، لا سيما :
أ / - إعانات مادية :
- اقتناء الأدوية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين غير المؤمّنين اجتماعيا، الذين يعانون من أمراض مزمنة طبقا للتنظيم المعمول به،
- التكفل بدفع تذاكر الرحلات الجوية للأشخاص المسنين المرضى المحرومين، وكذا تذكرة سفر لمرافق واحد، الذين تستدعي حالتهم التنقل للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية للصحة العمومية خارج ولاياتهم،
- اقتناء حفاظات للكبار.
ب / - اقتناء ال تجهيزات الخاصة والأجهزة، وتشمل :
- أريكة متنقلة ذات الاستعمال اليدوي المزدوج،
- أريكة متنقلة بسيطة للكبار،
- عدسات النظارات وهياكلها،
- أدوات التجبير السمعية (بكل ملحقاتها)،
- أدوات المساعدة على المشي،
- قوامات العنق من مختلف الأحجام،
- أجهزة قياس نسبة السكري في الدم،
- أجهزة قياس ضغط الدم الشراييني،
- الأفرشة الواقية من التقرحات الجلدية،
- دعائم المراحيض والحمامات.