قرار · ج.ر عدد 40 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم

الفصل الأول — الإعانات العينية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية والفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.