قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-186 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، والمادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-294 المؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-283 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكورة أعلاه.