قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
المادة 8
يتعين على المستغل من أجل تمكين الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية من القيام بالفحوص، ما يأتي :
- القيام بتحيين المسح الطبوغرافي لأشغال الاستغلال في الهواء الطلق، كل ستة (6) أشهر،
- القيام بتحيين المخططات الطبوغرافية للأشغال الباطنية في الحالات المتعلقة بالاستغلالات الباطنية، كل ثلاثة (3) أشهر .
ترسل نسخة من المخططات و/ أو المسح المحينة خمسة عشر (15) يوما من إعدادهم إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.