قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
المادة 7
يتم هذا الفحص على أساس السجلات اليومية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، تأكد الكميات المستخرجة حقيقيا باستعمال كيفيات الحساب الآتية:
- إما بالمسح الطبوغرافي، عندما يتعلق الأمر باستغلالات في الهواء الطلق،
- وإما بالمخططات الطبوغرافية للأشغال الباطنية، عندما يتعلق الأمر باستغلال باطني،
- واما بالأحجام المضخوخة، عندما يتعلق الأمر بالضخ.