قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
المادة 6
يقوم أعوان شرطة المناجم في الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بعمليات فحص الكميات المستخرجة التي يصرح بها سنويا، بصفة تلقائية المستغل.
يعد التصريح السنوي بالكميات المستخرجة حسب الاستمارة المرفقة بالملحق.