قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
المادة 5
يتعين على المستغل من أجل تحديد الكميات المستخرجة، أن يدوّن الكميات اليومية المستخرجة أو المرفوعة في سجل مفتوح لهذا الغرض وتكون صفحاته قد رقمت ومؤشرة عليها مسبقا من طرف أعوان مؤهلين للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
يترتب على كل تصريح خاطئ تصحيح وغرامة مالية تساوي نصف قيمة الإتاوة المتملص منها.