قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
المادة 3
وحدة قياس الكمية المستخرجة هي :
- الطن المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية فلزية حديدية وغير حديدية،
- الطن المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية غير فلزية الكيلوغرام المستخرج عندما يتعلق الأمر بالمعادن الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة
- المتر المكعب المستخرج عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية غير الفلزية لمواد البناء،