قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
المادة 2
بقصد بالكمية المستخرجة الزنة (الوزن) و/أو حجم المادة المعدنية المهدمة أو المرفوعة مهما تكن وسائل الاستخراج المستعملة.