قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
المادة 10
يجوز لشرطة المناجم أثناء إجراء فحص الكميات المستخرجة أو المرفوعة، أن تطلب من المستغل مسحا طبوغرافيا لمنطقة معينة على نفقته في مساحة الاستغلال.