قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يتضمن قائمة المهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاصة والمرخصة لهم بانهاء أعمالهم المعمارية. 838 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين 840
المادة 2
تكون الدراسات الجديدة التي سيتم عقدها موضوع ترخيصات منتظمه تسلم بناء على طلب أصحاب المشاريع.