قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
المادة 8
السابقة، من أساتذة يختارون بسبب كفاءتهم المثبتة وتقترحهم المجالس العلمية في المؤسسات التي ينتمون إليها.
المادة : 10 : يمكن المجلس أن يستشير أو يشرك في أعماله، كل شخص من شأنه أن يفيده بسبب كفاءته، ولا سيما الممثل المؤهل عن الأكاديمية.