قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
المادة 6
ينتخب أعضاء المجلس رئيس المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.