قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
المادة 5
يعيّن أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث (3) سنوات ويقترح رئيس الأكاديمية الأعضاء بناء على رأي مجلس التنسيق والتطوير الجامعي الجهوي.
عند انتهاء المدة المنصوص عليها أعلاه، يتم تجديد ثلث ( 1 ) أعضاء المجلس كل سنة. 3