قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
المادة 4
يتشكّل المجلس من خمسة عشر (15) إلى واحد وعشرين (21) عضوا يختارون من بين الأساتذة ذوي صف الأساتذة والباحثين ذوي أعلى رتبة الذين يمارسون في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرتبطة بالأكاديمية الجامعية.
يمثل كل عضو من المجلس فرعا من فروع التعليم العالي أو مجالا من مجالات البحث العلمي.