قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
المادة 3
يمكن رئيس الأكاديمية عند الحاجة أن يخطر المجلس بكل مسألة أخرى لها صلة باختصاص المجلس.