المادة 2
يبدي المجلس رأيه ويقدم اقتراحات عن كل مسألة لها علاقة بالنشاطات العلمية والبيداغوجية التي تطوّرها الأكاديمية ولا سيما :
- طرق التدريس المستعملة في مؤسسات التعليم العالي التابعة للأكاديمية وكذلك محتوى برامج التعليم،
- فتح وتجديد و / أو غلق شعب تعليم التدرج وما بعد التدرج، محاور التعاون ما بين الجامعات على المستوى الجهوي للتعليم في التدرج وما بعد التدرج، 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية محاور في ميدان البحث العلمي ذات الأولوية وكذلك برامج البحث وطرق إنجازها، مواضيع التظاهرات العلمية التي تبادر بها الأكاديمية أو تدعمها ،
- التقرير عن النشاط العلمي والبيداغوجي الذي يعرضه رئيس الأكاديمية :
يعد المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا عن نشاطاته ويرسله إلى رئيس الأكاديمية.