قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-106 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار صلاحيات المجلس العلمي والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره. ويدعى في صلب النص "المجلس".