قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
المادة 13
لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النّصاب يستدعى أعضاء المجلس لاجتماع جديد تصح مداولاتهم حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.