قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة والبيداغوجي المشترك بين الجامعات وتشكيله وسيره
المادة 11
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3