قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يرقى مهندسو الدولة الآتية اسماؤهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1972 الى الدرجات التالية : 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 ه من الدرجة الأولى الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول عبد المجيد شيعلي I 8 1968 خميسي حيمر II 10-1969 محمد حمادي I - 2 1969 عوامر بسيس 14 1969-6 محمد منور II I 1970- من الدرجة الثانية الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول عبد المجيد شيعلي I 8-1969 خميسي حيمر II IO 1970 محمد حمادي 8-1 1970 عوامر بسيس I 12 1970 علاوة محمدي -3-1 1969 محمد رفاس I 6-1969 عبد النور كرمان 1969-5-1 محمد منور I - 1971-7 من الدرجة الثالثة الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول عبد الغنى اينال 19707-9 محند حسام 16 8 1968 - محمد عبده مزيغي I - 5 1969 لحسن علام 8-1 1970 محمد شرشالي I - 4 1969 بوسعد شواقي I 2 1970 - محمد طياب 4-1 1971 شريف أو عبد السلام I 10 1970- - عبد المجيد شيعلي 1971-8-1 خميسي حيمر I 10 1972 علاوة محمدي I 3 1971 محمد رفاس I 1971-6 عبد النور كرمان I 11 1971 شعبان حاشد I 8 1971 يزيد علال I - 9 1971 الى الثانية الاحتفاظ بالاقدمية السنوات الشهور الايام 4 5 3 2 20 3 II 3 6 17 2 II 20 الى الثالثة الاحتفاظ بالاقدمية السنوات الشهور الايام 3 5 22 2 20 5 2 I 3 10 - 3 7 - 3 8 I 6 الى الرابعة الاحتفاظ بالاقدمية السنوات الشهور الايام 2 5 22 4 4 15 3 8 2 5 3 9 2 11 I 9 2 3 I 5 3 I 10 I 7 I 2 I 5 I 4 الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 من الدرجة الرابعة الى الخامسة الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول عبد الغنى اينال I - 19727 محند حسام I -9-1970 بوسعد شواقي 8_1 1972 محمد قرطبي I 1970-5 محمد بن بليدية I 10 1970 محمد عبده مزيغي I 1971-5 محمد شرشالي I - 10 1971 الاحتفاظ بالاقدمية السنوات الشهور الايام 6 2 4 5 2 8 2 3 I 8 I 3 من الدرجة السابعة الى الثامنة الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول الهادي رحال 61 1971 أحمد دحور I - 1971-4 ان الاعوان الذين تسيرى ترقيتهم الى الدرجات بعد أول يناير سنة 1971 لا يتمتعون بالفوائد المالية الناتجة عن ترقيتهم الا اذا اثبتوا مستواهم لمعرفة اللغة الوطنية طبقا للإحكام السارية المفعول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.