قرار

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن ايجار ارض من املاك الدولة تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « أحمد بن يزيد « مساحتها 90 مترا مربعا تقريبا للمديرية الجهوية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بوهران 182

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.