قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد مبلغ المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للمحاسبة واللجان ومجموعات العمل والمستشارين
المادة 4
تحدد مكافآت المستشارين المكلفين بإنجاز الأشغال المرتبطة بمهام المجلس الوطني للمحاسبة بعشرة آلاف دينار 10.000( دج) لليوم وفقا لعقد يوقع بين المجلس الوطني للمحاسبة والمستشارين.