قرار
قرار رقم 02 /ق م د / ق ر م/ 26 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1447 الموافق 3 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور
قرار رقم 02 /ق م د / ق ر م/ 26 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1447 الموافق 3 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.