قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1434 الموافق 19 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.