قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 يتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفي الامانة العامة للحكومة. 632
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو 1989 سنة محمد الصالح محمدي وزارة الداخلية والبيئة